التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٤٥
قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال مررت بابن عمر وهو جالس بالبلاط والقوم يصلون قال فقلت الا تصلي قال قد صليت قال قلت القوم يصلون قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو قول داود جائز لمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة أن يصليها ثانية في جماعة (قال أحمد ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت عليه الصلاة حتى يصليها وإن كان قد صلى في جماعة) واحتج بحديث أبي هريرة قوله في الذي خرج عند الإقامة من المسجد أما هذا فقد عصى أبا القاسم (1) صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وأنس ابن مالك وصلة بن زفر (2) والشعبي والنخعي إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها (في) جماعة وبه قال حماد بن زيد وسليمان
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»