التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
قالوا ومعنى قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (1) أنه ليس بكفر يخرج عن الملة وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرنا ممن يضرب بعضهم رقاب بعض ونحو ذلك وقد جاء عن ابن عباس وهو أحد الذين روى عنهم تكفير تارك الصلاة (أنه) قال في حكم الحاكم (الجائر) كفر دون كفر حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون اليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ثم قرا * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * 2 واحتجوا أيضا بقول عبد الله بن عمر لا يبلغ المرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى مثنى وقالوا يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يريد مستكمل الايمان لأن الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن ذكر معهم
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»