التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها وقال لا أصليها قال إسحاق وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر قال وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا قال ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع لأنهم بأجمعهم قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالايمان ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك قال إسحاق فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرا فقد ناقض وخالف أصل قوله وقول غيره قال ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها قال وكذلك تارك الصلاة عمدا (حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها) وقال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب الا تارك الصلاة عمدا ثم ذكر استتابته وقتله
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»