التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
وروى هشام وهمام عن قتادة عن حسان بن بلال عن ابن عمر قال دباغ الأديم ذكاته وروى جرير عن منصور عن إبراهيم (عن الأسود عن عائشة أنه سألها عن الفراء فقالت لعل دباغه طهروه وهذا أشبه عن عائشة وأولى لأن الأعمش يروى عن إبراهيم) وعمارة بن عمير جميعا عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته وأكثر أحوال الرواية عن عمر وابن عمر وعائشة أن تحمل على الاختلاف فيسقطها والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وأما ما ذكروه من نعلي موسى صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه لأنهما لم يكونا من جلد مدبوغ (وإنما كانت الحجة تلزم لو أنهما كانتا من جلد ميتة مدبوغ) هذا على أن في شريعتنا ومنهاجنا الذي أمرنا باتباعه قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر (1) ذكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل يقدم وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة فقال إن كان لبسه وهو يتنأول أيما إهاب دبغ فقد طهر فلا بأس إن
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»