التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
اهابها فجاء (ذكر) الدباغ في هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه صحاح ثابتة وكان ابن شهاب يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله إنما حرم أكلها وكان الليث بن سعد يقول بقول ابن شهاب في ذلك ذكر الطحاوي قال وقال الليث بن سعد لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في الانتفاع بها والبيع من الانتفاع قال أبو جعفر الطحاوي ولم نجد عن واحد من الفقهاء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ الا عن الليث قال أبو عمر يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالامصار بعد التابعين وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح على ما تقدم ذكره وهو قول يأباه جمهور العلماء وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك وذكره ابن خويز منداد في كتابه عن ابن عبد الحكم أيضا قال من اشترى جلد (ميتة) فدبغه وقطعه نعالا فلا يبعه حتى يبين فهذا يدل على أن مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد الدباغ قال ابن خويز منداد وهو قول الزهري والليث بن سعد قال والظاهر من مذهب مالك غير ما حكاه ابن عبد الحكم وهو أن الدباغ لا يطهر جلد
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»