التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٦١
قالت بلى قال فإن ذكاته دباغه هذا لفظ حديث هشام وفي حديث شعبة دباغه طهوره وفي رواية منصور عن الحسن قال ذكاة الأديم دباغه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي (في جلد الميتة) ان دباغه اذهب خبثه ورجسه أو نجسه (1) والآثار بهذا أيضا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة جدا فلا وجه لمن قصر عن ذكر الدباغ ولا لمن ذهب إلى ذلك ويقال لمن قال بما روى عن ابن شهاب من إباحة الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ أتقول إن جلد الشاة لا يموت بموت الشاة وإنه كاللبن أو الصوف فإن قال نعم بان جهله ولزمه مثل ذلك في اللحم والشحم ومعلوم أن الجلد فيه دسم وودك وأكله لمن شاء ممكن كامكان اللحم والشحم ولا فرق بين الجلد واللحم في قياس ولا نظر ولا معقول لأن الدم جار في
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»