التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٣٤
قالوا فهذا جابر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء الأرض مطلقا ولم يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف عن رافع وقد روى من حديث رفاعة عن رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها وذكر من ذهب إلى هذا المذهب من حديث رافع ما رواه ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض فترك ابن عمر كراء الأرض ورواه جماعة عن ابن شهاب هكذا وكذلك رواه جويرية وحده عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أنه سأله عن كراء المزارع فقال سالم أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكانا شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها وكان يكريها قبل ذلك والذي في الموطأ مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك قال فقلت أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع بن خديج ولو كانت لي أرض أكريتها (1) هكذا هو في الموطأ لمالك عن أبي شهاب عن سالم قوله ورواه جويرية مرفوعا وقد روى نافع عن ابن عمر مثله
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»