التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
ولكن حديث عمر (أ) هذا أولى أن يوقف عنده لأنه خص المتصدق بها فنهى عن شرائها وذلك نهى تنزه إن شاء الله وأما قوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة فسيأتي ذكره فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا وبالله توفيقنا
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: زيد بن أسلم (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»