التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
وفيه ان حمل على فرس في سبيل الله وغزا به (فله أن يفعل به بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله) (أ) ألا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بائعه بيعه وأنكر على عمر شراءه ولذلك قال ابن عمر إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به وقال سعيد بن المسيب إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك ونزل عن مراتب الخيل التي يقاتل عليها فأجيز له بيعة لذلك ومن أهل العلم من يقول يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق أن وجده والا أعان به في مثل ذلك ومنهم من يقول أنه له كسائر ماله إذا غزا عليه واما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى فقال مالك إذا أعطى فرسا في سبيل الله فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وأن قيل هو في سبيل الله ركبه ورده وقال الشافعي وأبو حنيفة الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك قالوا ولو قال له إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك كان تمليكا على مخاطرة ولم يجز وقال الليث بن سعد من أعطى فرسا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء إلا أن يكون حبسا فلا يباع وقال عبيد الله بن الحسن إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»