التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
وتابعه الحسن بن حي فقال إذا رجعت اليه بالميراث وجهها فيما كان وجهها فيه إذا كانت صدقة وأما الهبة فلا يكره الرجوع فيها اه قال أبو عمر يحتمل فعل ابن عمر في رد ما رجع اليه من صدقاته بالميراث ان يكون على سبيل الورع والتبرع لأنه كان يرى ذلك واجبا عليه وكثيرا ما كان يدع الحلال ورعا ولعله لم يصح عنده ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يعلمه وقد وردت السنة الثابتة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (أ) بإباحة ما رده الميراث من الصدقات وقد ذكرناها في باب ربيعة في قصة لحم بريرة وأوضحنا المعنى في ذلك بما لا وجه لإعادته ها هنا وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى اليه من الصدقة وقوله أن الصدقة تحل من اشتراها بماله من الأغنياء يوضح ما ذكرنا لأن الصدقة لا تحل لغنى الا لخمسة أحدهم رجل اشتراها بماله فكما جاز له ان يشتريها بماله وهي صدقة غيره فكذلك شراء صدقته لأن الشراء لها ليس برجوع فيها في المعنى على ما بينا في قصة لحم بريرة وإنما الرجوع فيها أن يتصرف فيما فعله من صدقته أو هبته دون ان يبتاع (ب) ذلك
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»