وروى يحيى القطان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا عيينة بن المنهال قال قال بلال (1421) بن أبي بردة لمحمد بن واسع ما تقول في القضاء والقدر فقال أيها الأمير أن الله تبارك وتعالى لا يسئل عباده يوم القيامة عن قضائه وقدره وإنما يسئلهم عن أعمالهم وفي هذا الحديث دليل على أن السباء يقطع العصمة بين الزوجين ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا على وطء السبايا يومئذ كل واحد منهم انطلقت يده في ذلك على من وقع في سهمه منهن وأرادوا العزل عنهن وذلك محمول عند أهل العلم على أن ذلك إنما كان منهم بعد الاستبراء لأنه مذكور في غير ما خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لا توطأ حامل (1) حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة رواه شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد وروى من حديث جابر وأنس رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
(١٤١)