التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
بين جماعة فقهاء الأمصار منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري (أ) والأوزاعي والليث بن سعد وجمهور أهل الحديث وقد قال الشافعي في بعض كتبه بإجازة بيعهن ولكنه قطع في مواضع كثيرة من كتبه بأنهن لا يجوز بيعهن وعلى ذلك عامة أصحابه والقول ببيع أمهات الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة منهم داود (اتباعا لعلي رضي الله عنه ولا حجة لها في ذلك) (ب) (ولا سلف لها) (ج) لأن علي بن أبي طالب مختلف عنه في ذلك (وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الحلواني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت عبيدة (1419) يقول كان علي يبيع أمهات الأولاد في الدين) (د) وقد صح عن عمر في جماعة من الصحابة المنع من بيعهن
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»