التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل (1) لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه ولد غيره ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش سمع رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة أحاديث حسان وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارىء بملك اليمين وليس عند مالك في هذا حديث مسند وعنده فيه عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى (2) ان تنكح المراة على عمتها أو على خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره واختلف الفقهاء في الزوجين إذا سبيا معا فقال أبو حنيفة وأصحابه إذا سبى الحربيان وهما زوجان معا فهما على النكاح وان سبى أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الاسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري وقال الأوزاعي إذا سبيا معا فما كانا في المقاسم فهما على النكاح فإن اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»