التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
ومن حجة من أجاز بيعهن ما روى عن جابر كنا (1) نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضا (وهي آثار ليست بالقوية وفيها) (أ) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مارية إذ ولدت إبراهيم أعتقها ولدها (2) والحجج متساوية في بيعهن للقولين جميعا من جهة النظر وأما العمل والاتباع فعلى مذهب عمر رضي الله عنه أو وفي هذا الحديث برهان واضح على اثبات قدم العلم وان الخلق يجرون في علم الله وقدره فلا يخرج شيء من خلقه عن ذلك عز الله وجل تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»