التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٨٣
ابن هند الجملي ولم يسمع من علي والمنقطع من الحديث لا تجب به حجة قالوا وكذلك حديث عبد الله بن مسعود أشد انقطاعا لأنه لا يوجد إلا من رواية مجاهد عن ابن مسعود ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود ولا رآه ولا أدركه وهو أيضا حديث مختلف فيه لأن عبد الرزاق ومحمد بن بكر (956) البرساني روياه عن ابن جريج عن سليمان (957) الأحول عن مجاهد عن ابن مسعود قال ما أبالي بأيهما بدأت باليمنى أو باليسرى ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد قال قال عبد الله بن مسعود لا بأس أن تبدأ بيديك قبل رجليك قالوا وعبد الرزاق أثبت في ابن جريج من حفص بن غياث وقد تابعه البرساني وليس في روايتهما ما يوجب تقديما ولا تأخيرا لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى لأنه ليس فيهما نسق بواو وقد جمعهما الله بقوله وأيديكم وهذا لم يختلف فيه فيحتاج إليه قالوا وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه قال أنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وقضى رسول الله بالدين قبل الوصية وهو مشهور ثابت عن علي رضي الله عنه قالوا فهذا علي قد أوجبت عنده أو التي هي في أكثر أحوالها بمعنى الواو القبل والبعد فالواو أو عنده أحرى بهذا وأولى لا محالة لأن الواو أقوى عملا في العطف من أو عند الجميع ومن الحجة لهم أيضا ما أخبرنا به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»