رسول الله (1) والله أعلم أن يبين لهم ذلك وإنما بين لهم ذلك لأن المراد كان من السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ فيه بالصفا ولم يكن ذلك بينا في الخطاب فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ختلف الفقهاء فيمن نكس السعي بين الصفا والمروة فبدأ بالمروة قبل الصفا فقال منهم قائلون لا يجزئه وعليه أن يلغى ابتداءه بالمروة ويبنى على سعيه من الصفا ويختم بالمروة منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم وقال بعض العراقيين يجزئه ذلك وإنما الابتداء عندهم بالصفا استحباب وقد اختلف عن عطاء فروى عنه أنه يلغى الشوط وهو الذي عليه العمل عند الفقهاء وروى عنه أنه (ب) من جهل ذلك أجزأ عنه والحجة لمالك ومن قال بقوله ما قدمنا ذكره وأما ترجيحهم بالاحتياط في الصلاة فاصل غير مطرد عند الجميع ألا ترى أن الشافعي لم ير ذلك حجة في اختلاف نية المأمور والإمام وفي الجمعة خلف العبد وفي الوضوء بما حل فيه النجاسة إذا كان فوق القلتين ولم يتغير وهذا كله الاحتياط فيه غير قوله ولم ير للاحتياط معنى إذ قام له الدليل على صحة ما ذهب اليه فكذلك لا معنى لما ذكروه من الاحتياط مع ظاهر قول الله عز وجل والمشهور من لسان العرب وأما قولهم من فعل فعلنا كان مصليا بإجماع فهذا أيضا أصل لا يراعيه أحد من الفقهاء مع قيام الدليل على ما ذهب اليه وأما قولهم أن وجوب الترتيب أوجب التقديم والتأخير في آية الوضوء فظن والظن لا يغنى من الحق شيئا والتقديم والتأخير في القرآن كثير وهو معروف في لسان العرب متكرر في كتاب الله فليس في قولهم ذلك شيء يلزم والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن
(٨٨)