بالحجاز والعراق والشام والمغرب وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب ابن شهاب عن علي بن حسين من هذا الكتاب إن شاء الله وذكر إسماعيل قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أو اعتق على ميراث قبل أني قسم فليس لواحد منهما شيء وجبت الحقوق لأهلها حيث مات قال وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن سعيد بن المسيب قال إذا مات الميت يرد الميراث لأهله قال أبو عمر وحكم العين والمتاع وسائر الأموال حكم العقار المذكور في حديث مالك الدار والأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير حديث مالك مما قد ذكرناه في هذا الباب وأيما شيء وأيما ميراث من ميراث الجاهلية وذلك عام في كل ما وقع عليه اسم شيء واسم ميراث وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فأغنى ذلك عن الكلام فيه
(٦٠)