التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٥٨
الميراث ثم أسلم ورث مما لم يقسم ولم يرث مما قسم وحجة من قال هذا القول حديث هذا الباب وقد رواه سعيد (915) بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة العنزي (1) عن عبد الله بن الأرقم كاتب عمر أن عمر بن الخطاب قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له باسلامه واجبا وروى عبد الوارث عن كثير بن شنظير (916) عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على عهد النبي عليه السلام قبل أن يقسم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه منه وروى يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زيد بن قتادة قال توفيت أمنا مسلمة ولي أخوة نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث فدخلنا على عثمان فسأل كيف قضى في ذلك عمر فأخبر فأشرك بيننا وروى وهيب عن يونس عن الحسن قال من أسلم على ميراث قبل أن يقتسم فهو أحق به قال أبو عمر حكم من اعتق عندهم قبل القسم كحكم من أسلم واختلف في ذلك عن الحسن (ب) فقال مرة هو بمنزلة من أسلم وقال مرة أخرى من اسلم ورث ومن اعتق لم يرث لأن الحديث إنما جاء
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»