التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٦٣
نذر المشي إلى الكعبة حافيا أنه ينتعل ولا شيء عليه وإن كان مالك في هذه كان يستحسن الهدى أيضا وليس بشيء حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل الخفاف قال حدثنا محمد بن جرير (922) قال حدثنا محمد بن حميد (923) قال حدثنا سلمة بن الفضل (924) عن ابن إسحاق (925) عن أبان ابن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال كان أبو إسرائيل رجلا من بني فهر فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي عليه السلام الجمعة وليصومن ذلك اليوم فرآه النبي عليه السلام فقال ما شأنه فأخبروه فأمره أن يجلس ويستظل ويصوم ولم يأمره بكفارة وهذا الحديث يدل على أن كل ما ليس لله بطاعة حكمه حكم المعصية في أنه لا يلزم الوفاء ولا الكفارة عنه فإن ظن ظان إن إيجاب الكفارة بالهدي أو غيره احتياط قيل له لا مدخل للاحتياط في ايجاب شيء لم يوجبه الله في ذمة بريئة بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه وفي هذا الحديث أيضا دليل على فساد قول من قال إن من نذر معصية كان
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»