فيمن أدرك الإسلام وهو قول إياس بن (917) معاوية وحميد وروى أبو زرعة (918) الرازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن قال العبد إذا اعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به وبه قال أبو زرعة فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له وخالفه أبو حاتم فقال ليس له من الميراث شيء وروى أبو نعيم عن محمد (919) بن راشد عن مكحول في المملوك يموت ذو قرابته ثم يعتق قبل أن يقسم الميراث فإنه يرثه وروى ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يعتق على الميراث قال ليس له شيء وروى حماد بن سلمة عن حميد قال كان إياس بن معاوية يقول أما النصراني يسلم فنعم وأما العبد يعتق فلا قال وبه قال حميد فيمن أعتق أو أسلم على ميراث قبل أن يقسم يعني أنه فرق بين العتق والإسلام في ذلك قال أبو عمر لا حجة في هذا الحديث لمن قال بقول جابر ابن زيد لأنه إنما ورد في كيفية قسمة من أسلم على ميراث لا في توريث من لا يجب له ميراث وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعلى هذا الحديث العمل عند جماعة الفقهاء
(٥٩)