دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل شيء ادركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن حرب قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال النبي عليه السلام أيما ميراث من الجاهلية أقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك الاسلام فهو على قسم الاسلام أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام قال أبو عمر قال المزني (901) سألت الشافعي عن أهل دار الحرب يقتسمون ميراثا من العقار وغيره ويملك بعضهم على بعض بذلك القسم ثم يسلمون فيريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسم على قسم الاسلام فقال ليس ذلك له فقلت له وما الحجة في ذلك فقال الاستدلال بمعنى الاجماع والسنة قلت وأين ذلك فذكر حديث مالك عن ثور بن زيد هذا قال ونحن نرويه متصلا ثابتا بهذا المعنى قال وأما الاجماع فإن أهل دار الحرب إذا سبا بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء وملك
(٤٩)