التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٦
واللسان شاهد في إن ما تملك وتمول يسمى مالا وسنذكر اختلاف العلماء فيمن حلف بصدقة ماله في باب عثمان من هذا الكتاب إن شاء الله أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت (787) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا محمد بن عيسى قالوا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب (788) قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا منها زكاة (1) وذكر الحديث وفيه إباحة قبول الهدية للخليفة إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي عليه السلام إذا كان منه قبولها على جهة الاستبداد بها دون رعيته وروى (ب) حبيب (789) عن مالك عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وهذا الحديث وإن كان إسناده غير صحيح لتفرد حبيب به عن مالك فإن قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدايا أشهر
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»