التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٤
هكذا قال يحيى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر وتابعه على ذلك عن مالك قوم منهم الشافعي وابن القاسم والقعنبي (784) وقال جماعة من الرواة عن مالك في هذا الحديث خرجنا مع رسول الله عام حنين والله أعلم بالصواب وقال يحيى إلا الأموال الثياب والمتاع وتابعه قوم وقال ابن القاسم إلا الأموال والثياب والمتاع وكذلك قال الشافعي وقال القعنبي فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال وروى هذا الحديث أبو إسحاق الفزاري (785) عن مالك قال حدثني ثور بن زيد قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط فجود أبو إسحاق مع جلالته إسناد هذا الحديث بسماع بعضهم من بعض وقضى بأنها خيبر لا حنين ورفع الأشكال ففي هذا الحديث أن بعض العرب وهي دوس لا تسمى العين مالا وإنما الأموال عندهم الثياب والمتاع والعروض وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى النحوي قال ما قصر عن بلوغ ما (1) يجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية فليس بمال وأنشد
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»