التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٥
* والله ما بلغت بي (1) قط ماشية * حد الزكاة ولا إبل ولا مال * قال وأنشد (ب) أحمد بن يحيى أيضا * ملأت يدي من الدنيا مرارا * فما طمع العواذل في إقتصادي * ولا وجبت على زكاة مال * وهل تجب الزكاة على جواد * وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بكار عن محمد بن عيسى لفليح بن إسماعيل قال أبو عمر المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال ألا ترى إلى قول أبي قتادة السلمي فابتعت يعني بسلب القتيل الذي قتلته يوم حنين مخرفا (786) في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام (ج) وقال الله عز وجل * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * وأجمعوا أن العين مما تؤخذ منه الصدقة وإن الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة (د) إلا في قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجر نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض وقال صلى الله عليه وسلم (يقول ابن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى أو تصدق فأمضى أو لبس فأبلي) وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد (ه) فمن حلف بصدقة ماله فذلك على كل نوع من ماله سواء كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن إلا أن ينوى شيئا بعينه فيكون على ما نوى ولا معنى لقول من قال إن ذلك على أموال الزكوات لأن العلم محيط
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»