التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٧
وأعرف وأكثر من أن تحصى الآثار في ذلك لكنه كان صلى الله عليه وسلم مخصوصا بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار أن يكون له خاصة دون سائر الناس ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه لأن ذلك لا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع لأنه فيء وفي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية (790) ما يدل على أن العامل لا يجوز له أن يستأثر بهدية أهديت اليه بسبب ولايته لأنها للمسلمين حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلي فقام النبي عليه السلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال (ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدي إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم (1) شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي (ب) إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت)
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»