التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٧
فأهدوه له فقال هذه الرشوة سحت وإنا لا نأكلها وذكر وكيع عن معاذ بن العلاء أخي أبي عمرو بن العلاء عن أبيه عن جده قال خطبنا علي بالكوفة وبيده قارورة وعليه سراويل ونعلان فقال ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي (ب) دهقان وعن أبي البختري (810) عن علي بن ربيعة (811) أن عليا استعمل رجلا فلما جاء قال يا أمير المؤمنين أنه أهدى لي في عملي أشياء وقد أتيت بها فإن كان حلالا أخذته وإلا جئتك به فجاءه به فقبضه علي رضي الله عنه وقال إني أحسبه كان غلولا وأما هدية غير الكفار إلى من لم تكن له ولاية فمأخوذة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية) وقال صلى الله عليه وسلم (ما أتاك من غير مسألة فكله وتموله) وهذا إذا لم تكن الهدية على شرط أداء حق قد وجب عليه كالشهادة ونحوها فإن كانت كذلك فهي سحت ورشوة وشر من ذلك الأخذ على الباطل وبالله التوفيق قرأت على أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن محمد بن معاوية حدثهم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة (812) قال حدثنا إسماعيل بن (813)
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»