التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٥١
وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يعطون الزوجة ما نعطيها ولا يعطون البنات ما نعطيهن وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها قال وقد حدثنا أبو ثابت (903) عن ابن القاسم (904) قال سألنا مالكا عن الحديث الذي جاء أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فقال مالك الحديث لغير أهل الكتاب وأما النصارى واليهود فهم على مواريثهم لا ينقل الاسلام مواريثهم التي كانوا عليها قال إسماعيل قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وإن كانت ظلما فإذا اسلموا على ميراث قد مضى (1) فهم كما لو اصطلحوا عليه ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام على حكم الاسلام حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن (905) الحجاج قال حدثنا زيد بن البشر قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية (ب) وما كان من قسم أدركه الإسلام قبل أن يقسم فهو على قسم الاسلام
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»