التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٤٤
مثل ذلك وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والليث بن سعد والأوزاعي (882) وبه قال أحمد وإسحاق كل هؤلاء يقول إذا ريء الهلال نهارا قبل الزوال أبو بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وقال سفيان الثوري وأبو يوسف أن ريء بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي وإن ريء قبل الزوال فهو لليلة الماضية وروى مثل ذلك عن عمر ذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن مغيرة عن شباك (883) (1) عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد (884) إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فافطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أسباط (885) بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي مثل ذلك ولا يصح في هذه المسألة من جهة الاسناد شيء عن علي رحمه الله وروى عن سلمان (ب) بن ربيعة (886)
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»