التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
قال أبو عمر في حديث يونس عن ابن شهاب عن خارجة عن أبيه ذكر بيعها بالرطب وهو ما اختلف فيه فقال قوم منهم أصحاب أبي حنيفة إلى أنه جائز بيعها بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصا قال أبو عمر ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلا بهذا الاسناد وقد جعله بعض أهل العلم وهما وجعل القول به شذوذا ومن ذهب إلى القول بحديث يونس هذا قال رواته كلهم ثقات فقهاء عدول واحتج أيضا بأن الرطب بالرطب أجوز في البيع من الرطب بالتمر وقال آخرون وهم الجمهور لا يجوز بيعها بالرطب لأن العلة حينئذ ترتفع وتذهب وأي ضرورة تدعو إلى بيع رطب برطب لا يعرف إن ذلك مثل بمثل وكيف يجوز ذلك وهو المزابنة المنهي عنها ولم تدع ضرورة إليها والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا الرخصة في العرية انها وردت في المقدار المستثنى رخصة لمن شاء ذلك من غير ضرورة إذا الضرورة لم تنص في الحديث قالوا ومن لم يراع الضرورة لم يخالف الحديث إنما يخالف تأويل مخالفه ولهم في هذا اعتراضات لا وجه لذكرها قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال يجوز أن يبيع العرية بالرطب الا بعض أصحاب داود وأصحاب أبي حنيفة والله أعلم وكان أبو بكر الأبهري رحمه الله يقول معنى حديث يونس هذا أن يأخذ المعرى الرطب ويعطى خرصها تمرا عند الجذاذ للمعرى وهذا يخرج على أصل مذهبه قال الأبهري ولا أعلم أحدا تابع يونس على ما ذكره في حديثه عن ابن شهاب بالرطب
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»