التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
قال أبو عمر قد روى الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضا إن كان محفوظا عن الأوزاعي حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالرطب لم يرخص في غير ذلك قال أبو عمر عبد الحميد كاتب الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به وقد روى هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر وحديث نافع عن ابن عمر عن زيد يدل على أن ذلك بالتمر والله أعلم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن زيد بن ثابت أخبره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا واختلف العلماء في مقدار العرية بعد إجماعهم أنها لا تجوز في أكثر من خمسة أوسق فقال قوم مقدارها خمسة أوسق وقال آخرون مقدارها دون خمسة أوسق ولو بأقل ما تبين من النقصان وحجة الطائفتين حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب من رواية مالك وغيره وقال آخرون لا تجوز العرية في أكثر من أربعة أوسق واحتجوا بما رواه محمد بن إسحاق
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»