التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
ذلك خمسة أوسق قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو العنب والتين والزيتون ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائظ إذا كان له تمر بخرصها تمرا وقال ابن عبد الحكم عن مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل تمر نخلة له أو نخلات فيملكها المعرى ثم يبتاعها المعرى من المعرى بما شاء من التمر ولا يبتاعها منه بخرصها تمرا إلا المعرى لأن الرخصة فيه وردت فهذه جملة قول مالك وتحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه وقد روى ابن نافع عن مالك في رجل له نخلتان في حائط رجل فقال له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها إلى الجذاذ قال إن كان ذلك منه للمرفق يدخله عليه يعنى عل صاحب النخلتين فلا بأس به قال مالك وإن كره دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤونة السقي فهذا على وجه البيع ولا أحبه فهذه الرواية عن مالك على خلاف أصله في العرية أنها هبة للثمرة وإن الواهب هو الذي رخص له في شرائها على ما ذكرنا لأن هذا لم يوهب له ثمر نخل بل هو مالك رقاب نخل مقدارها خمسة أوسق أو دون أبيح له بيع ثمرها بالخرص إلى الجذاذ بالتمر وهي رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها عن مالك بخلاف شيء من معناها وذلك أن الطحاوي ذكرها عن ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة والنخلتان في حائط لغيره والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حوائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك خرص نخلتك تمرا فرخص له في ذلك قال أبو عمر هذه الرواية وما أشبهها عن مالك تضارع مذهب الشافعي في العرايا وذلك أن الذي ذهب اليه الشافعي إجازة بيع ما دون خمسة أوسق من الرطب بالتمر يدا بيد وسواء كان ذلك ممن وهب له ثمرة
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»