التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٠٦
المديني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى البكاء عن أبي العالية الرياحي قال قال عمر بن الخطاب تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته واختلف أيضا في حج الصبي هل يجزئه إذا بلغ من حجة الاسلام أم لا فالذي عليه فقهاء الأمصار الذين (أ) قدمنا ذكرهم في هذا الباب ان ذلك لا يجزيه إذا بلغ ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه في شرح معاني الآثار حديث إبراهيم بن عقبة هذا عن كريب عن ابن عباس ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم (ب) عن صبي هل لهذا حج فقال نعم ولك اجر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذ حج قبل بلوغه أجزأه من حجة الاسلام ولم يكن عليه ان يحج بعد بلوغه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث قال وخالفهم أخرون فقالوا لا يجزيه من جحه الاسلام وعليه بعد بلوغه حجه أخرى قال وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى ان هذا الحديث انما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا وهذا مما قد أجمع الناس عليه ولم يختلفوا فيه أن للصبي حجا وليس ذلك عليه بفريضه من جهة القياس كما له صلاة وليست عليه الصلاة بفريضه فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج وليس الحج عليه بفريضه وانما هذا الحديث حجه على من زعم أنه لاحج للصبي فأما من يقول إن له حجا وانه غير فريضة عليه فلم يخالف شيئا من هذا الحديث وانما خالف تأويل مخالفه خاصه وهذا أبن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف حج الصبى إلى غير الفريضة وانه لا
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»