التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١١١
احرام واحد منهما قال ولو أعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها (أ) قبل طلوع الفجر أجزأت (ب) عنهما من حجة الاسلام ولم يكن عليهما دم ولو احتطا فأهرقا دما كان أحب إلى قال وليس ذلك بالبين عندي قال أبو عمر قد قال لكل (ج) قول من هذه الأقاويل الثلاثة جماعة من علماء التابعين وفقهاء المسلمين ومراعاة عرفة بادراك الوقوف بها ليلة النحر قبل طلوع الفجر اجماع من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات وسنذكر هذا في باب ابن شهاب عن سالم ونذكر هناك ما للعلماء من التنازع في كيفية فرض وقتها وأنه لا حج لمن لم يقف بها أن شاء الله فمن حجة مالك ومن قال بقوله أمر الله عز وجل كل من دخل في حج أو عمرة باتمام ما دخل فيه لقوله (وأتموا الحج والعمرة لله) ومن رفض أحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته ومن حجة أبي حنيفة ان الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزى عنه ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم به ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشتغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فوتها قطع النافلة ودخل المكتوبة واحتاج إلى الاحرام عند أبي حنيفة لأن الحج عنده مفتقر إلى النية والنية والاحرام هما من فرائضه عنده وأما الشافعي فاحتج بهذه الحجة التي ذكرناها لأبي حنيفة واحتج في اسقاط تجديد النية بأنه جائز لكل من نوى باهلاله الاحرام أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة بحديث على إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»