يجزيه بعد بلوغه عن حجه الاسلام وقد زعموا أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله قال أخبرنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء (344) قال حدثنا إسرائيل (345) عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال سمعت أبن عباس يقول أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجه الاسلام فان أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجه الاسلام وان عتق فعليه الحج قال وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج (346) قال حدثنا حماد بن سلمه عن يونس بن عبيد (347) عن عبيد صاحب الحلي قال سألت أبن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك قال عليه الحج وعن الصبى يحج ثم يحتلم قال يحج أيضا قال أبو عمر على هذا جماعه الفقهاء بالامصار وأئمه الأثر الا (20 ظ) أن داود بن علي (348) خالف في المملوك فقال يجزيه عن (1) حجه الاسلام ولا يجزي الصبى وفرق بين الصبى والمملوك لأن المملوك مخاطب عنده بالحج فلزمه فرضه وليس الصبى ممن خوطب به لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم
(١٠٧)