التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٠٤
وقالت طائفة لا يحج بالصبيان وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه للأن النبي صلى الله عليه وسلم حج بأغيلمة بني عبد المطلب حج السلف بصبيانهم وقال صلى الله عليه وسلم في الصبي له حج وللذي يحجه أجر يعني بمعونته له وقيامه في ذلك به (أ) فسقط كل ما خالف هذا من القول وبالله التوفيق وروينا (ب) عن أبي بكر الصديق انه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقه وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه وأن يجنبه الطيب إذا أحرم وان يلبى عنه إذا كان لا يحسن التلبية قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال يحج بالصغير ويرمى عنه ويجنب ما يجنب الكبير من الطيب ولا يخمر رأسه ويهدى عنه ان تمتع وقال مالك رحمه الله يحج بالصبي الصغير ويجرد للاحرام ويمنع من الطيب ومن كل ما يمنع منه الكبر فإن قوى على الطواف والسعي ورمي الجمار والا طيف به محمولا ورمى عنه وإن أصاب صيدا فدى عنه وان احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به ذلك وفدى عنه قال أبو عمر قال مالك وما (ج) أصاب الصبي من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه بذلك قال الشافعي قال أبو حنيفة لا جزاء عليه ولا فدية وقال ابن القاسم عن مالك الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوى بتجريده الإحرام قال ابن القاسم يغنيه تجريده عن التلبية عنه لا يلبى عنه أحد قال فإن كان يتكلم لبى عن نفسه
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»