التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
أم عطية ولا أحسن منه فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأبدأن بميامنها ثم قال ما أحسنه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال أبو عمر تطهير الميت تطهير عبادة لا إزالة نجاسة وإنما هو كالجنب وغسله كغسل الجنب سواء فأول ما يبدأ الغاسل به من أمره بعد ستره جهده أن يعصر بطنه عصرا خفيفا رفيقا فإن الاستنجاء يقدم في الوضوء على كل شيء فإن خرج منه شيء تناول غسل أسفله وعلى يده خرقة ولا يحل له أن يباشر قبله ولا دبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة يدخل به يده من تحت الثوب الذي يسجى به الميت ويستر به للغسل فيغسل فرجيه غسلا ناعما ويوالي بصب الماء على يد الغاسل حتى يصح انقاؤه ثم يبتدئ فيوضئه وضوء الصلاة قال أبو الفرج حاكيا عن مالك يجعل الغاسل خرقة على يده يباشر بها فرج الميت إن احتاج إلى ذلك وكذلك قال الوقار (1) قال أبو عمر اختلف العلماء في مضمضة الميت عند وضوئه وفي غسل أنفه ودلك أسنانه فرأى ذلك منهم قوم وأباه آخرون ولا وجه لقول من أبي من ذلك فإذا فرغ بوضوئه بدأ بغسل (*) شقه الأيمن من رأسه إلى طرف قدمه اليمنى ثم يصرفه برفق على شقه فيغسل شقه الأيسر من قرن (ب) رأسه إلى طرف قدمه حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء القراح وإن كان فيه سدر فحسن ثم يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مدقوق
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»