التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
أراد أن يوضيه كشف الخرقة عن وجهه فيوضيه بالماء وضوء الصلاة ثم يغسله بالماء والسدر مرتين (1) من رأسه إلى قدمه يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة التي على فرجه ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه ويغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بماء فإذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله المرة الثالثة بماء فيه (*) كافور قال والمرأة أيضا كذلك قال فإذا فرغ الغاسل اغتسل إن شاء أو توضأ قال أبو عمر لا غسل ولا وضوء على الغاسل واجبا عند جماعة الفقهاء وجمهور العلماء وهو المشهور من مذهب مالك والمعول به عند أصحابه على حديث أسماء بنت عميس (765) حين غسلت أبا بكر وستأتي هذه المسألة في بابها من هذا الكتاب إن شاء الله قال أبو عمر إنما قال ابن سيرين يضع خرقة على وجهه سترا له لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند الموت وذلك لداء أو لغلبة دم فينكره الجهال وقد روى عن النبي عليه السلام من مراسل الثقات الشعبي وغيره أنه قال من غسل ميتا ولم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال أبو بكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل يغطي وجه الميت قال لا إنما يغطي ما بين سرته إلى ركبته وأما قوله في هذا الحديث
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»