التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
ابن جريج قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي قول غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات كلهن بماء وسدر قال وأخبرنا الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال في غسل الميت الأولى بماء قراح يوضيه وضوء الصلاة والثانية بماء وسدر والثالثة بماء قراح ويتبع مساجده بالطيب قال أبو عمر كان إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة ولا يغسل الميت عنده أكثر من ثلاث ليس في شيء منها كافور وإنما الكافور عنده في الحنوط لا في شيء من الماء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه ولا معنى لذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء اللاتي (*) غسلن ابنته اجعلن في الآخرة كافورا وعلى هذا جمهور العلماء أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بماء فيه كافور حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر على ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ثلاث غسلات كلهن بماء وسدر وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل تذهب (1) إلى السدر في الغسلات كلها قال نعم السدر فيها كلها على حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وحديث ابن عباس بماء وسدر ثم قال ليس في غسل الميت أرفع من حديث
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»