لامام (1) الجماعة ثم صار سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله وسنذكر هذا المعنى ممهدا في باب ابن شهاب عن أبي سلمة وعن علي بن حسين إن شاء الله وإنما قلنا أنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه وإن لم يكبر لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن صلاته ولا يفسدها عليه عند الجميع وإذا كان في صلاة يبنى عليها فلا معنى للاحرام ها هنا لأنه غير مستأنف لصلاته بل هو متم لها بان فيها وإنما يؤمر بتكبيرة الاحرام المبتدئ وحده وبالله التوفيق حديث ثان لأيوب السختياني مسند صحيح ماك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية (763) أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وأجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه قال مالك يعني بحقوه إزاره قال أبو عمر قالت طائفة من أهل السير والعلم بالخبر أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شهدت أم عطية غسلها هي أم كلثوم فالله
(٣٧١)