التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
أو بسدر يجعله في رأسه ولحيته ويغسله به ويبدأ برأسه قبل لحيته فإن لم يكن سدر فبالاشنان أو يالخطمى أو بالحرض (1) أو الماء القراح حتى يأتي أيضا على تمام غسله كغسل الجنابة وهو في ذلك كله يستره طاقته ويغض بصره عن عورته كما يفعل بالحي وإن كان به قروح أو جراح أخذ عفوه ومن أهل العلم من يستحب أن يوضيه في كل غسلة ومنهم من يقول الوضوء في أول مرة يكفي ثم يغسل الثالثة بماء الكافور كما غسله في الأولى فإذا أكمل غسله جففه وحشى داخل إزاره قطنا وهو على مغتسله ثم شد عليه شدادته من خلفه إلى مقدمه ثم حمله رفقا في ثوبه إلى نعشه وأدرجه في أكفانه ووجه العمل أن يبدأ الغاسل بتهذيب أكفانه ونشرها وتجميرها قبل أخذه في غسله والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع وليس الوتر في غسل الميت كالوتر في الاستنجاء بالأحجار عند من أوجب ذلك ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يغسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا كلهن بماء وسدر وفي كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسده قلت ويجزئ واحدة قال نعم إذا انقوا قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وابن سيرين قالا إذا طال مرضه ولم يجدوا سدرا غسلوه بالأشنان إن شاؤوا ويقال أن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين ثم أيوب وكلاهما كان غاسلا متوليا لذلك بنفسه محسنا مجيدا ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين في الميت يغسل قال توضع خرقة على فرجه وأخرى على وجهه فإذا
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»