التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي يقين يزيله ألا ترى أن ذا اليدين كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات وكانت إحدى صلاتي العشي كما روى فلما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير تمامها وأمكن في ذلك القصر من جهة الوحي وأمكن الوهم لزمه الاستفهام ليصير إلى يقين يقطع به الشك وفيه أن الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع بقوله حتى تستخبر الجماعة فإن خالفوه سقط قوله أو نظر فيه بما يجب وأن تابعوه ثبت وقد جعل بعض أصحابنا وغيرهم من الفقهاء هذا أصلا في رؤية الهلال في غير غيم وهو أصل يطول فيه الكلام وليس هذا موضعه وفيه دليل على أن المحدث إذا خالفته جماعة في نقله أن القول قول الجماعة وإن القلب إلى روايتهم أشد سكونا من رواية الواحد وفيه أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل الصدق وأن خبر الصادق يوجب اليقين والواجب إذا اختلف أهل مجلس في شهادة وتكافؤوا في العدالة أن تؤخذ شهادة من أثبت علما دون من نفاه وفيه أن من سلم ساهيا في صلاته لم يضره ذلك وأتمها بعد سلامه ذلك وسجد لسهوه ولم يؤمر باستئناف صلاته بل يبنى على ما عمل فيها ويتمها وفيه السجود بعد السلام لمن عرض له مثل هذا في صلاته أو لمن زاد فيها ساهيا قياسا عليه وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وفي باب ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج إن شاء الله
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»