التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢١٠
قال (ا) أحمد بن المعدل قيل لمالك فلو قال في صدقته هذا (ب) حبس على فلان هل تكون بذلك محبسة قال لا لأنها لمن ليس بمجهول وقد حبسها على فلان فهي عمرى لأنه أخبر أن تحبيسها غير ثابت ولا دائم وأنه إلى غاية قيل فلو قال هي صدقة محبسة وفلان يأخذها ما عاش قال إذا تكون محبسة قال وكذلك لو قال (ج) لهم هي صدقة على فلان وهي محبسة (*) والألفاظ التي بها ينقطع ملك الشيء عن ربه ولا يعود إليه أبدا عند مالك وأصحابه أن يقول حبس صدقة أو حبس لا يباع أو حبس على أعقاب ومجهولين مثل الفقراء والمساكين أو في سبيل الله فإن هذا كله عندهم مؤبد لا يرجع ملكا أبدا واما إذا قال سكنى أو عمرى أو حياة المحبس عليه أو إلى أجل من الآجال فإنها ترجع ملكا إلى صاحبها أو إلى ورثته ولا يكون حبسا مؤبدا ومعنى قول مالك في أقرب الناس بالمحبس يريد عصبته واختلف قوله وكذلك اختلف أصحابه فيمن يدخل في ذلك من النساء فقال ابن القاسم كل من كان من النساء لو كان رجلا كان عصبة وارثا دخل في مرجع الحبس ومن لم يكن منهن كذلك فلا مدخل (د) له فيه وروى كذلك عن مالك وقال ابن القاسم تدخل الأم في مرجع الحبس ولا تدخل الأخوات للأم وقال ابن الماجشون لا يدخل من النساء إلا من يرث فأما عمة أو ابنة عم أو ابنة أخ فلا وروى أشهب عن مالك أن الأم لا تدخل في مرجع الحبس ولهم في هذا الباب اضطراب يطول ذكره
(٢١٠)
مفاتيح البحث: سبيل الله (1)، التصدّق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»