التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢١٣
وإنما أنكر أبو حنيفة وزفر تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة وهي الاحباس المعروفة بالمدينة وفيها تنازع العلماء وأجازها الأكثر منهم وقد قال بجوازها أبو يوسف (ا) ومحمد بن الحسن رجع أبو يوسف (1) عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه من خيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبس الأصل وسبل الثمرة وهو حديث صحيح وبه يحتج كل (*) من أجاز الاحباس ذكر عيسى بن أبان قال أخبرت أنه لما بلغ أبا يوسف هذا الحديث عن ابن عون لقي ابن علية فسأله عنه فحدثه به عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم (ب) فذكر الحديث ومن حجتهم أيضا على جوازها حديث عمرو بن الحارث (537) بن أخي جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وتخلف (ج) أرضا موقوفة وحديث أبي هريرة وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث صدقة جارية بعده وعلم ينتفع به غيره وولد يدعو له
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»