الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٧٤
قال بن عباس كل شيء عندي مثل الطعام 0 رواه بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال أبو عمر ذهبوا في ذلك إلى عموم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وذلك بجميع الطعام وغيره عندهم وقال إسحاق وأبو عبيد كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه وروي ذلك عن عثمان من رواية قتادة عن عبد ربه عن بن عياض عن عثمان وقال أحمد وأبو ثور كل ما وقع عليه اسم طعام مما يؤكل أو يشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض وما سوى ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض ومن حجة من ذهب مذهب بن عباس نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقوله لحكيم بن حزام ((إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه)) حدثني عبد الله قال حدثني محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علية عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك)) وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن الجهم قال حدثني عبد الوهاب قال حدثني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال قلت يا رسول الله إني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم فقال ((يا بن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)) قال أبو عمر حمل الشافعي والثوري هذا الحديث على عمومه في كل بيع وجعله مالك ومن تابعه مجملا يفسره قوله صلى الله عليه وسلم ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)) وكذلك حملوا ربح ما لم يضمن على الطعام وحده
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»