الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٦٣
رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقة وأخذ إليه ديناره وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)) وقال عمر بن الخطاب وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمذهب مالك وأصحابه أنه إذا اشترى منه مائة دينار بألف درهم دينار بعشرة [دراهم] ثم وجد درهما زائفا فرضي به جاز وبن رده انتقض الصرف في دينار واحد وإن وجد أحد عشر درهما زيوفا انتقض الصرف في دينارين وهكذا أبدا فيما زاد وإن اشترى دراهم بدينار واحد فوجد فيها درهما [واحدا] زائفا فرده انتقض الصرف في الدينار وقال الثوري إذا رد الدراهم الزيوف فإن شاء أخذ منه بخمسمائة درهم أو يكون شريكا بقدر ذلك في الدينار وقال أبو حنيفة إذا افترقا ثم وجد النصف زيوفا أو أكثر من النصف فرده بطل الصرف في المردود وإن كان أقل من النصف استبدل رواه محمد في ((الإملاء)) ورواه أبو يوسف أيضا وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث والحسن بن حي يستبدل الرديء كله [وقال زفر يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر] وعن الثوري مثل قول زفر أيضا وللشافعي قولان أحدهما يبطل [الصرف كله
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»