الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٨٥
عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ((من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم)) وقال بن عباس أشهد أن [السلم] المضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله - عز وجل - في كتابه وأذن فيه فقال الله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " [البقرة 282] وأما اختلاف الفقهاء في ذلك فقال مالك والشافعي يجوز [السلم] في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودا في أيدي الناس وقت حلول الأجل في الغالب فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور واحتج الشافعي بحديث بن عباس هذا قال والرطب من التمر فقد أجاز السلم فيه قبل حينه إذا أجازه السنتين والثلاث قال أبو عمر من الحجة لمالك والشافعي أيضا في ذلك ما رواه شعبة] وغيره عن عبد الله بن أبي المجالد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن السلف فقال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معلوم وما هو عند صاحبه أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى وعبد الرحمن قالا حدثنا شعبة فذكره وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجوز سلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى [وقت] حلول الأجل فإن كان منقطعا في شيء من ذلك لم يصح ولم يجز وقال الأوزاعي والثوري لا يجوز السلم إلا [فيما] كان في أيدي الناس منه [شيء] ولا يجوز إذا لم يكن في أيدي الناس [منه شيء
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»