الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٠٧
ونهى عن بيع المعاومة وعن بيع ما لم يخلق منها وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين [ويحتمل] أن يكون بيع عمر وبن الزبير للثمار سنين - إن صح ذلك عنهما - أن ذلك على أن كل [سنة منها على] حدتها فيكون حينئذ كمذهب الكوفيين وسنذكره [فيما] بعد - إن شاء الله تعالى ويحتمل أن يكون ذهبا إلى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها كان على ما ذكره زيد بن ثابت في حديث أبي الزناد وسنذكر ذلك بعد في هذا الباب بعون الله عز وجل وروى سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وروى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أيوب وقال أحدهما [عن] بيع السنين قال أبو عمر هذا في بيع الأعيان وأما السلم الثابت في الذمة بالصفة المعلومة فجائز عاما وأعواما لحديث بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم [يسلفون] في السنتين والثلاث فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من سلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»