الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
وهذا معنى قوله حتى تزهي [وحتى تزهو] يقال منه زهت النخلة [وأزهت] إذا طاب ثمرها فلا يجوز بيع ثمر النخل حتى تزهي بصفرة أو حمرة ولا بأس أن يباع الحائط كله إذا زهت منه النخلة الواحدة وكان الطيب متتابعا وأما سائر الثمار من التين والعنب والفواكه كلها فلا يباع صنف منها حتى يطيب أوله ويؤكل منه وإذا كان العنب أسود فجني فبدا فيه السواد وظهر وإن كان أبيض فحتى يتمزج ويصلح للأكل ولا يجوز بيع الزيتون في الشجر بطيب البكور منه حتى يطيب أول زيتون العصير ويكون طيبه متتابعا وإن كان في الحائط أنواع من الثمار فلا يباع صنف منها بطيب غيره حتى يطيب من كل صنف أوله فيباع ذلك الصنف بطيب أوله وهذا كله قول مالك وأصحابه [وهو] تحصيل مذهبه وأجازوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها على شرط القطع لها مكانها كالفصيل والبقل والبلح والبسر وسنبين أقوال العلماء في هذا المعنى بعد - إن شاء الله تعالى وأما حديث عمرة في هذا الباب لا تباع الثمار حتى تنجو من العاهة فالمعنى حتى تنجو من الجائحة وهذا في الأغلب وتفسير ذلك حديث زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا [لأن] طلوع الثريا صباحا إنما يكون في زمان طيب ثمار النخيل وبعد الآفة والعاهة عليها في الأغلب من أمرها وروى بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال عثمان فسألت عبد الله بن عمر متى ذلك فقال طلوع الثريا وقد روى عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»