الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٠٣
وقولهم في اشتراط نصف الثمرة [وغيرها] كقولهم في اشتراط] نصف مال العبد أو بعضه وقد تقدم ذكر ذلك في بابه والحمد لله كثيرا ((8 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)) 1260 - مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري قال أبو عمر خالف أيوب السختياني مالكا في لفظ هذا الحديث عن نافع حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني عبد الله بن محمد [النفيلي] قال حدثني بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى تبيض ويؤمن العاهة نهى البائع والمشتري 1261 - مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهي فقال ((حين تحمر)) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه)) 1262 - مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»