الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣١٢
والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت [يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة فقال مالك وأصحابه بما رسمه في كتاب ((الموطأ)) ومن أحسن ما يحتج به في ذلك أن السنة وردت في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فإذا بدا [صلاح أولها] جاز بيع جميعها بطيب أولها ولولا طيب أولها لم يجز بيعها فكذلك بيع ما لم يخلق في المقاثي من البطيخ والقثاء يكون تبعا لما خلق من ذلك كما كان ما لم يطب من الثمرة تبعا لما طاب وحكم الباذنجان والموز والياسمين وما أشبه ذلك كله حكم المقاثي عندهم وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع شيء من ذلك إلا بطنا بعد بطن ولا يجوز عنده بيع شيء لم يخلق ولا بيع ما خلق ولم يقدر على قبضه في حين البيع ولا بيع ما خلق وقدر عليه إذا لم ينظر إليه قبل العقد وكذلك بيع كل معيب في الأرض مثل الجزر والفجل والبصل وليس ذكر الجزر في هذه المسالة في أكثر ((الموطآت)) لأنه باب آخر نذكره في باب بيع الغائب والمعيب في الأرض إن شاء الله عز وجل وقول الكوفيين في بيع المقاثي كقول الشافعي وهو قول أحمد [وإسحاق] لأنه بيع ما لم يخلق عندهم وبيع الغرر ((9 - باب الجائحة في بيع الثمار والزرع)) 1264 - مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»